إحالة دعوى عدم دستور قانون الإيجار القديم للمصريين بالخارج وغيرهم إلى مفوضي الدولة.. ما الخطوة التالية؟

الايجار القديم وتأثيره على حقوق المستأجرين بعد انتهاء مدة العقد يشكل محورًا قانونيًا هامًا في مصر، خاصة فيما يتعلق بحالات طرد المستأجرين المصريين بالخارج وغيرهم ممن يستأجرون بنظام الايجار القديم، إذ تناقش المحكمة الدستورية العليا دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلقة بهذا الشأن

تفسيرات قانون الايجار القديم في حالات طرد المستأجرين المصريين بالخارج

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إحالة الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية لمناقشة مدى دستورية المواد المتعلقة بطرد المستأجرين بنظام الايجار القديم، خصوصًا المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. تحدد المادة 17 أن عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بقوة القانون بانتهاء فترة إقامتهم في البلاد، ويجوز للمؤمن طلب إخلاء المكان بعد انتهاء إقامة المستأجر غير المصري، ويثبت ذلك بشهادة الجهة الإدارية المختصة مع إعلان رسمي عن طريق النيابة العامة. وعلى الرغم من ذلك، يستمر عقد الإيجار لصالح الزوجة المصرية وأولاد المستأجر المصري الذين كانوا يقيمون في العين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيًا

الشروط القانونية للإخلاء وفقًا لقانون الايجار القديم 136 لسنة 1981

تنص الفقرة الأولى من المادة 18 على أن المؤجر لا يجوز له طلب إخلاء العين المؤجرة عند انتهاء المدة المتفق عليها إلا في حالات محددة، وهي:

  • الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى الإخلاء المؤقت للمطلوب ترميمه أو صيانته، وفقًا للقوانين السارية
  • عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بإعلان على يد محضر، ويحق للمستأجر قبل انتهاء الدعوى دفع المبلغ وكافة المصاريف المستحقة لتفادي الإخلاء
  • تنازل المستأجر عن العين أو تأجيرها من الباطن بدون إذن كتابي صريح من المالك، أو تركها لغيره مع نية الاستغناء النهائي، مع استثناءات منصوص عليها حسب المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
  • استخدام العين المؤجرة بصورة تخل بالراحة أو تضر سلامة المبنى أو الصحة العامة، أو لأغراض منافية للآداب العامة بحسب حكم قضائي نهائي

وينص القانون على أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، كما يؤكد على استمرارية عقد إيجار المسكن عند وفاة المستأجر أو تركه العين في حالة وجود الزوجة أو الأولاد أو أحد والديه المقيمين معه، أو أقارب حتى الدرجة الثالثة، بشرط إقامة من لهم الحق بمدة لا تقل عن سنة قبل الوفاة أو ترك العين، أو مدة الشغل للأقل من ذلك

استمرارية عقود الإيجار وحماية الشاغلين عقب وفاة المستأجر أو ترك العين

يفصل قانون الايجار القديم في كيفية استمرارية الحقوق للعقود التي تؤجر لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، حيث لا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين، بل يستمر لصالح ورثته أو شركائه في شغل العين، بحسب الحالة القانونية للعين. كما يلزم القانون المؤجر بتحرير عقد إيجار للشاغلين الذين لهم حق الاستمرار في شغل العين، ويكون هؤلاء ملزمين بالتضامن الكامل في الالتزام بجميع أحكام العقد. يوضح القانون أن حماية حقوق المستأجرين تسري وفق ضوابط محددة تضمن التوازن بين مصالح المالكين وحقوق المستأجرين، لا سيما في ضوء التعديلات التي تخضع لمراجعة المحكمة الدستورية

المادة النص القانوني الرئيسي
المادة 17 انتهاء عقد الإيجار لغير المصريين بانتهاء إقامة المستأجر، مع استمرار حق الزوجة والأولاد المقيمين
المادة 18 (الفقرة الأولى) شروط الإخلاء المحددة مثل الهدم، عدم الدفع، التنازل بدون إذن، الإضرار بالعين
المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 تنظيم حالات التنازل، التأجير من الباطن، وحق ذوي القربى في الاستمرار