إلغاء الضريبة على بيع الدولار أصبح محور جدل قانوني واقتصادي بعد أن خاطبت إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء مصرف ليبيا المركزي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، بشأن تنفيذ حكم قضائي بإلغاء الضريبة على بيع العملات الأجنبية، الصادر عن محكمة استئناف طرابلس في 16 يونيو 2025.
تفاصيل حكم إلغاء الضريبة على بيع الدولار ومستنداته القانونية
أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا قضائيًا قضى بإلغاء القرار المتعلق بفرض ضريبة على بيع الدولار، والذي كان قد فرض رسم ضريبي بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي، وفق القرار رقم 15 لسنة 2024 الصادر عن رئيس مجلس النواب. هذا الحكم جاء ملزمًا الجهة المطعون ضدها بتحمل المصاريف القضائية، مؤكدًا على عدم دستورية القرار معتمدًا على الطعن المقدم رسميًا، مما يعكس تعقيد القضية التي تم عرضها أمام القضاء.
الردود القضائية السابقة على الضريبة وتأثيرها على السوق النقدي
سبق أن أصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس قرارًا مؤقتًا في 24 أبريل 2025 بوقف تنفيذ القرار ذاته، في إطار الطعن الإداري رقم 12 لسنة 2024 المقدم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ضد قرار مجلس النواب. هذه الأحكام القضائية المتتالية أثارت نقاشات حادة حول الضريبة، خاصة بعد توجيه مصرف ليبيا المركزي للمصارف بتنفيذ القرار، وهو ما أحاط القضية بنطاق واسع من الجدل القانوني والاقتصادي؛ إذ يرى الخبراء أن فرض الضريبة يتجاوز صلاحيات السلطة التشريعية وقد يهدد استقرار السوق النقدي.
تداعيات إلغاء الضريبة على بيع الدولار وتأثيرها على الاقتصاد الليبي
يرى المتابعون أن إلغاء الضريبة على بيع الدولار له تأثيرات مباشرة على حركة السوق وتوازن سعر الصرف، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ويُتوقع أن يتبع تنفيذ الحكم القضائي ضمان استقرار أكبر للسوق وفتح آفاق أوسع للتداول دون مصاعب ضريبية تزيد من تكاليف التحويل. لهذا، من الضروري الإلمام بخطوات التفاعل مع هذا الحكم وتداعياته القانونية، ويمكن تلخيصها كما يلي:
- تنفيذ الحكم القضائي بوقف فرض ضريبة على تداول الدولار فورًا
- التنسيق بين مصرف ليبيا المركزي والجهات الحكومية لضمان تطبيق الحكم
- مراجعة القوانين المتعلقة بالضرائب على العملات الأجنبية لتوافق القرار القضائي
- استمرار مراقبة السوق النقدي لضمان استقرار سعر الصرف
| تاريخ الحكم | الجهة المصدرة | نسبة الضريبة الملغاة |
|---|---|---|
| 16 يونيو 2025 | محكمة استئناف طرابلس | 27% |
| 24 أبريل 2025 | محكمة استئناف جنوب طرابلس (توقيف مؤقت) | 27% |
