الهيئة العامة للنقل تعتمد اللائحة الجديدة لتنظيم نشاط نقل السيارات وسحب المركبات بهدف تعزيز معايير السلامة وضبط السوق، مما يسهم في تقديم خدمات عالية الجودة وتحسين بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي داخل المملكة. تأتي هذه اللائحة لتفرض قواعد صارمة على ممارسي النشاط من منشآت وأفراد، مع إلزاميات واضحة لضبط التشغيل وحماية حقوق الجميع.
تنظيم نشاط نقل السيارات وسحب المركبات وتعزيز جودة الخدمات
أصدرت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية الجديدة التي تنظم نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، مع التركيز على تطوير القطاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. تستهدف اللائحة تنظيم النشاط في إطار تجاري وتشجيع الاستثمار، متوافقة بذلك مع المتطلبات البيئية وأعلى معايير الجودة والسلامة. تسري هذه الأحكام على جميع ممارسي النشاط داخل المملكة، سواء من المنشآت أو الأفراد، مع منع المركبات غير السعودية من مزاولة النقل الداخلي، لضمان تنظيم السوق وحماية المنافسة العادلة.
شروط وترخيص نشاط نقل السيارات وسحب المركبات للمنشآت والأفراد
تفرض اللائحة على المنشآت الراغبة في ممارسة نشاط نقل السيارات وسحب المركبات ضرورة الحصول على ترخيص ساري من الهيئة العامة للنقل، مع استيفاء متطلبات أساسية تشمل: وجود سجل تجاري للنشاط، شهادات تأمين اجتماعي وزكاة سارية، توفير مركز مخصص لممارسة النشاط، امتلاك مركبة واحدة على الأقل مسجلة بنظام “نقل عام”، والارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية مع توفير وسيلة تواصل فعالة لخدمة المستفيدين.
أما بالنسبة للأفراد، فيقتصر الترخيص على بطاقة تشغيل رسمية تصدر لحاملها السعودي الجنسية، مع قصر النشاط على مركبة واحدة مملوكة مباشرة أو بنظام الإيجار التمويلي ومسجلة “نقل عام”، إلى جانب الالتزام بالحصول على بطاقة سائق، تأمين ساري، وتطبيق الهوية الخارجية المعتمدة من الهيئة العامة للنقل.
اشتراطات السلامة والفحص الفني لسائقي ومركبات نقل السيارات وسحب المركبات
حددت اللائحة العمر التشغيلي الأقصى للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات بعشرين عامًا من سنة الصنع، مع اشتراط تجهيزات سلامة ضرورية مثل أنوار الطوارئ التحذيرية، أنظمة نقل وسحب مطابقة للمواصفات السعودية، أدوات السلامة الأساسية كالطفاية وحقيبة الإسعافات الأولية، وحواجز حماية معتمدة. كما فرضت الهيئة اشتراطات صارمة على السائقين، حيث يجب عليهم الحصول على بطاقة سائق بعد تقديم رخصة قيادة مناسبة وشهادة خلو السوابق، مع مطابقة مهنة المقيم في هوية المقيم للمهن المعتمدة للنشاط بالنسبة للسائقين غير السعوديين.
علاوة على ذلك، ألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بإصدار وثيقة نقل تفصيلية لكل عملية، تشمل بيانات المرسل والمرسل إليه، وصف السيارة المنقولة، أجر النقل، ومكان وزمن التسليم المتفق عليه. وتتحمل منشآت النقل المسؤولية الكاملة عن المركبة منذ الاستلام حتى التسليم، مع عقوبات مالية تصل إلى 15% من أجرة النقل يوميًا عند التأخير، ولا تتجاوز إجمالي الغرامة قيمة أجور النقل أو السحب.
في إطار الحفاظ على السلامة المرورية، حددت اللائحة الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية بواقع 9 ساعات، مع السماح بتمديدها إلى 10 ساعات مرتين أسبوعيًا، والقيادة الأسبوعية بـ56 ساعة كحد أقصى. وألزمت السائقين بأخذ فترات راحة لا تقل عن 45 دقيقة بعد كل 4.5 ساعات قيادة مستمرة، مع ضرورة التمتع براحة يومية لا تقل عن 11 ساعة متصلة.
| عنصر التنظيم | المتطلبات والشروط |
|---|---|
| الترخيص للمنشآت | سجل تجاري، تأمينات وزكاة سارية، مركز مخصص، مركبة مسجلة “نقل عام”، منصة إلكترونية |
| بطاقة تشغيل الأفراد | حامل سعودي، مركبة واحدة، بطاقة سائق، تأمين ساري، هوية خارجية معتمدة |
| عمر المركبة الأقصى | 20 عامًا من سنة الصنع مع تجهيزات سلامة |
| ساعات القيادة | 9 ساعات يوميًا، تمديد إلى 10 ساعتين أسبوعيًا، 56 ساعة أسبوعيًا |
- ضرورة إصدار وثيقة نقل لكل عملية مع تفاصيل واضحة
- تطبيق عقوبات مالية على التأخير بنسبة 15% يوميًا من أجرة النقل
- الالتزام بفترات الراحة اللازمة للسائقين للحفاظ على السلامة
